للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وللشافعي قولان:

أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة واحدة ١.

وقال أحمد: إن كفّر عن الأول وجب بالثاني بدنة ٢.

*وإذا قبّل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة عند الثلاثة ٣.

وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه ٤.

*وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي ٥.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة ٦.

*وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة ٧.

وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم ٨.


١ انظر: فتح العزيز (٧/٤٧٢-٤٧٣) ، المجموع (٧/٤٠٧) .
٢ المغني (٣/٣٣٧) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٩٦) .
٣ قال أبو حنيفة: عليه دم، وأما الشافعي: فلا شيء عليه عنده إلا إذا أنزل فعليه الفدية.
وقال أحمد: إن قبل أو وطئ دون الفرج فأنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه دم، وعنه رواية: إن أنزل فسد حجه.
وانظر: المبسوط (٤/١٢٠) ، فتح العزيز (٧/٤٨٠) ، المغني (٣/٣٣٧-٣٣٨) .
٤ المدونة (١/٤٢٦) .
٥ المدونة (١/٤٣٤، ٤٥٠) ، الأم (٢/٢٠٦-٢٠٧) .
وهو قول أحمد. المغني (٣/٥٠٩)
٦ تبيين الحقائق (٢/٦٣) .
٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٤١) ، حلية العلماء (٣/٢٧١) ، المجموع (٨/٣٥٧) .
٨ المدونة (١/٢٤٢) .

<<  <   >  >>