للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف ١ فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم يفسد ويلزمه بدنة ٢، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي ٣.

*وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق ٤.

وقال داود: يرتفع به ٥.

*وهل يلزمهما أن يُفرّقَا في محل الوطء؟

الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب ٦.

وقال مالك ٧ وأحمد ٨ بوجوبه.

وإذا تعدد الوطء ولم يكفّر عن الأول:

قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفّر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس واحد ٩.

وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء ١٠.


١ في (س) : الموقف.
٢ تبيين الحقائق (٢/٥٧) .
٣ مذهب مالك: إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه، ويمضي فيه، وعليه هدي، والقضاء للحج في العام المقبل، وإن وطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة ففيه روايتان عنه:
الأولى: أن حجه فاسد، والثانية: أنه تام.
التفريع (١/٣٤٩) .
٤ حلية العلماء (٣/٢٦٦) ، المغني (٣/٣٣٧) .
٥ حلية العلماء. الصفحة السابقة.
٦ تبيين الحقائق (٢/٥٨) ، المجموع (٧/٣٩٩) .
٧ المدونة (١/٤٥٤) .
٨ مذهب أحمد: أنه يستحب تفرقتهما، وهناك وجه: أنه واجب.
انظر: الإنصاف (٣/٤٩٧) .
٩ المبسوط (٤/١١٩) .
١٠ المدونة (١/٣٨٢) .

<<  <   >  >>