للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وإذا حلق نصف رأسه بالغداة، والنصف الآخر بالعشي وجب كفارتان عند الشافعي ١، وأحمد ٢.

وقال أبو حنيفة: إذا كانت المحظورات غير قتل الصيد، تعددت في مجلس واحد وجب كفارة واحدة، سواء كفّر في الأول أو لم يكفّر، وإن تعدد المجلس تعددت إلا أن يكون التعدد لشيء واحد كمرض ٣.

وقال مالك بقول أبي حنيفة في الصيد، وبقول الشافعي في غيره ٤.

*وإن وطئ المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل /٥ الأول فسد نسكه، ووجب المضي في فساده، والقضاء على الفور بالاتفاق ٦، ويلزمه عند الشافعي وأحمد بدنة ٧.


١ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يكفي فدية واحدة، وانظر: الروضة (٣/١٧١) .
٢ مذهب أحمد: أن من كرر محظورا من جنس واحد كأن يحلق، ثم يحلق بعد فترة، فالواجب عليه كفارة واحدة إن لم يكن كفّر عن الأول، فإن كفّر عن الأول لزمه كفارة أخرى، وعنه رواية: إن تعدد الوطء فلكل وطء كفارة، فيطّرد في غيره، وعنه رواية ثالثة: إن تعدد سبب المحظور فلبس للحر ثم للبرد ثم للمرض تعددت الكفارة.
المبدع (٣/١٨٣-١٨٤) ، الفروع (٣/٤٥٧-٤٥٨) .
٣ تبيين الحقائق (٢/٥٥) ، مجمع الأنهر (١/٢٩٣) .
٤ مذهب مالك: أن المحرم إن فعل موجبات الفدية في وقت واحد، أو متقارب، فتجب عليه فدية واحدة، وإن كان ذلك في أوقات متباعدة تعددت الفدية، وكذا إن نوى التكرار، أو ظنّ الإباحة.
وانظر: أسهل المدارك (١/٤٨٦) ، الشرح الصغير (١/٢٩٠، ٢٩٣) .
٥ نهاية لـ (٨٤) من الأصل.
٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٤) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٣٥) ، المهذب (١/٢١٥) ، المبدع (٣/١٦٢-١٦٣) .
٧ كفاية الأخيار (١/١٤٥) ، المغني (٣/٣٣٥) .

<<  <   >  >>