٢ مذهب أحمد: أن من كرر محظورا من جنس واحد كأن يحلق، ثم يحلق بعد فترة، فالواجب عليه كفارة واحدة إن لم يكن كفّر عن الأول، فإن كفّر عن الأول لزمه كفارة أخرى، وعنه رواية: إن تعدد الوطء فلكل وطء كفارة، فيطّرد في غيره، وعنه رواية ثالثة: إن تعدد سبب المحظور فلبس للحر ثم للبرد ثم للمرض تعددت الكفارة. المبدع (٣/١٨٣-١٨٤) ، الفروع (٣/٤٥٧-٤٥٨) . ٣ تبيين الحقائق (٢/٥٥) ، مجمع الأنهر (١/٢٩٣) . ٤ مذهب مالك: أن المحرم إن فعل موجبات الفدية في وقت واحد، أو متقارب، فتجب عليه فدية واحدة، وإن كان ذلك في أوقات متباعدة تعددت الفدية، وكذا إن نوى التكرار، أو ظنّ الإباحة. وانظر: أسهل المدارك (١/٤٨٦) ، الشرح الصغير (١/٢٩٠، ٢٩٣) . ٥ نهاية لـ (٨٤) من الأصل. ٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٤) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٣٥) ، المهذب (١/٢١٥) ، المبدع (٣/١٦٢-١٦٣) . ٧ كفاية الأخيار (١/١٤٥) ، المغني (٣/٣٣٥) .