(الفدية) . أسقطت من الأصل. ٣ التخيير عند أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه: إذا حلق لعذر، أما إن حلق لغير عذر تعيّن الدم. وانظر: الاختيار (١/١٦٢، ١٦٤) ، الإنصاف (٣/٥٠٨) . ٤ لكل مسكين مد من بر، هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية: أنه لا يجزئه إلا نصف صاع بر، لكل مسكين، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. وانظر: تبيين الحقائق (٢/٥٦) ، التفريع (١/٣٢٦) ، المهذب (١/٢١٤) ، الإنصاف (٣/٥٠٨) . ٥ انظر: المصادر السابقة. ٦ المختار (١/١٦٢) . ٧ أسهل المدارك (١/٤٨٢) . ٨ الغاية القصوى (١/٤٥١) . ٩ وهي المذهب. المبدع (٣/١٣٦) ، الفروع (٣/٣٤٩) . ١٠ انظر: الكافي لابن قدامة (١/٤١٦) ، الشرح الكبير للمقدسي (٢/١٣٦) .