للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك: فيه الصدقة ١.

*واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية ٢، وأنها على التخيير ٣ بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد ٤، أو صيام ثلاثة أيام ٥.

*واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية:

فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه ٦.

وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس٧.

وقال الشافعي: ثلاث شعرات ٨.

وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي ٩.

والثانية: كأبي حنيفة ١٠.


١ المدونة (١/٤٢٨) .
(الفدية) . أسقطت من الأصل.
٣ التخيير عند أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه: إذا حلق لعذر، أما إن حلق لغير عذر تعيّن الدم.
وانظر: الاختيار (١/١٦٢، ١٦٤) ، الإنصاف (٣/٥٠٨) .
٤ لكل مسكين مد من بر، هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية: أنه لا يجزئه إلا نصف صاع بر، لكل مسكين، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.
وانظر: تبيين الحقائق (٢/٥٦) ، التفريع (١/٣٢٦) ، المهذب (١/٢١٤) ، الإنصاف (٣/٥٠٨) .
٥ انظر: المصادر السابقة.
٦ المختار (١/١٦٢) .
٧ أسهل المدارك (١/٤٨٢) .
٨ الغاية القصوى (١/٤٥١) .
٩ وهي المذهب. المبدع (٣/١٣٦) ، الفروع (٣/٣٤٩) .
١٠ انظر: الكافي لابن قدامة (١/٤١٦) ، الشرح الكبير للمقدسي (٢/١٣٦) .

<<  <   >  >>