للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة ١.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة ٢.

*ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة ٣.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ ٤ ويلزمه الفدية ٥.

*وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته ٦.

وقال مالك: يلزمه صدقة ٧.

*ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد ٨] ٩.

وقال ابن المسيب: يمتنع ١٠.

*ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة ١١.


١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٧) ، المجموع (٧/٣٥٠) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٠٣) .
٢ المبسوط (٤/٧٢) .
٣ هذا عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن أحمد رواية: أن عليه الفدية إن فعل، ويكره ذلك عند مالك.
وانظر: التمهيد (٤/٢٦٨) ، زاد المحتاج (١/٦١٥) ، المغني (٣/٢٣٩٩) .
٤ نهاية لـ (٣٧) من (س) .
٥ المبسوط (٤/١٢٤) .
٦ اللباب (١/١٨٣) ، مغني المحتاج (١/٥٢١) ، المغني (٣/٢٩٩) .
٧ المدونة (١/٣٨٩) .
٨ حاشية الشلبي (٢/١٣) ، المدونة (١/٤٥٧) ، أسنى المطالب (١/٥٠٩) ، الكافي لابن قدامة (١/٤١٣) .
٩ في الأصل وردت العبارة كذا: [للمحر الكتحال بالثمد] .
١٠ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٦٠) .
١١ بدر المتقي (١/٢٧٠) ، المجموع (٧/٣٥٥) ، المغني (٣/٣٠٥) .

<<  <   >  >>