للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب ١.

*والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي ٢.

وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة ٣.

*ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالاً من رأسه بالاتفاق ٤.

وقال بعض/٥ الشافعية ٦: يشقه.

*ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة ٧ إلا في قول للشافعي ٨، ولا يفسد حجه، وهو الراجح.


١ تحفة الفقهاء (١/٤٢٤) .
وكذا عند مالك لا يجوز قتل شيء من الصيد كله سواء كان مأكول اللحم أم لا.
وانظر: التفريع (١/٣٢٧) .
٢ الأم (٢/١٦٧) .
وهو قول أحمد. انظر: التنقيح المشبع (١٤٣) .
٣ مختصر الطحاوي (٧٠) ، التمهيد (٢/٢٤٠) .
٤ انظر: الفتاوى الهندية (١/٢٤٢) ، المدونة (١/٤٦١) ، الأم (٢/١٦٦) ، المحرر (١/٢٣٨) .
٥ نهاية لـ (٨٣) من الأصل.
٦ لعل المراد بعض التابعين.
وانظر: المجموع (٧/٣٤٠) ، المغني (٣/٢٩٤) .
٧ مختصر الطحاوي (٦٨، ٧٠) ، المدونة (١/٤٣٠) ، حلية العلماء (٣/٢٥٧) ، كشاف القناع (٢/٤٢٢) .
٨ فتح العزيز (٧/٤٦٨) ، القرى (٢١٠) .

<<  <   >  >>