للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أحمد: لا يجوز ١.

*وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة والشافعي ٢.

وقال مالك ٣ وأحمد ٤: لا جزاء في المملوك.

*وإذا دلّ على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي ٥.

وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة وجب على كل واحد جزاء ٦.

*ويحرم على المحرم أكل الصيد ٧، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من مأكول] ٨ لم يحرم قتله على المحرم ٩.


١ عن أحمد – رحمه الله – روايتان في الرجعة:
الأولى: تباح الرجعة وتصح. وهي المذهب.
الثانية: لا تصح.
انظر: المبدع (٣/١٦١) ، تصحيح الفروع (٣/٣٨٥) .
٢ المبسوط (٤/١٠٥) ، روضة الطالبين (٣/١٤٤) .
٣ الشرح الصغير (١/٢٩٤) .
٤ الذي يظهر أن قول أحمد كقول أبي حنيفة والشافعي.
وانظر: الفروع (٣/٤٢٥) .
٥ المدونة (١/٤٣٣) ، الوجيز (١/١٢٧-١٢٨) .
٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) .
وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عنه: أن الجزاء بينهما.
وانظر: المحرر (١/٢٤٠) .
٧ الإجماع (٥٥) ، مجمع الأنهر (١/٣٠٠) ، أسهل المدارك (١/٤٨٨) ، التنبيه (٧٢) ، المذهب الأحمد (٦٥) .
٨ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٩ أسنى المطالب (١/٥١٣) ، الكافي لابن قدامة (١/٤١١) .

<<  <   >  >>