للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ويجوز أن يجعل الطيب في ظاهر ثوبه دون بدنه، وفي طعامه، وأن يتبخر بالعود والند عند أبي حنيفة، ولا فدية في أكله، وإن ظهر ريحه ١ /٢، ووافقه مالك على ذلك ٣.

*وتحرم الأدهان الطيبة كالورد والياسمين، ويجب فيه الفدية ٤، وأما غير الطيبة كالشيرج فيحرم استعماله في الرأس واللحية ٥.

وقال أبو حنيفة: يحرم استعماله في جميع البدن ٦.

وقال مالك: لا يدهن بالشيرج الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين ٧.

وقال الحسن بن صالح: يجوز استعماله في جميع البدن والرأس واللحية ٨.

*ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو غيره، ولا أن يوكّل فيه بالإجماع ٩، فإن فعل لم ينعقد عند الثلاثة ١٠.

وقال أبو حنيفة: ينعقد ١١.

*ويجوز له مراجعة زوجته عند الثلاثة ١٢.


١ بدائع الصنائع (٢/١٩٠-١٩١) ، حاشية الشلبي (٢/٩) .
٢ نهاية لـ (٨٢) من الأصل.
٣ المدونة (١/٤٥٦) .
٤ البدائع (٢/١٩٠) ، أسهل المدارك (١/٤٨٢) ، كفاية الأخيار (١/١٤١) ، المبدع (٣/١٤٦) .
٥ هذا قول الشافعي، وعن أحمد روايتان في الشيرج الجواز، والمنع.
وانظر: المجموع (٧/٢٧٩) ، الفروع (٣/٣٧٩-٣٨٠) .
٦ البدائع (٢/١٩٠) .
٧ المدونة (١/٤٥٥-٤٥٦) .
٨ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٤٩) ، المجموع (٧/٢٨٢) .
٩ بل يجوز ذلك كله عند أبي حنيفة كما سبق في أول الفصل، وكما سيأتي.
١٠ المنتقى (٢/٢٣٨) ، الأم (٥/٨٤) ، شرح منتهى الإرادات (٢/٢٩) ، القرى (٢١٣) .
١١ البحر الرائق (٣/١١٢) ، الاختيار (٣/٨٩) .
١٢ حاشية الشلبي (٢/١١٠) ، الموطأ (١٨١) ، المهذب (/٢١٠) .

<<  <   >  >>