للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وإذا لبس القباء ١ على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجب عليه فدية عند الثلاثة ٢.

وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه ٣.

*ومن لم يجد إزاراً جاز له لبس السروال ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد ٤.

وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية ٥.

*ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، ويقطع أسفل الكعبين عند الثلاثة ٦.

وقال أحمد: لا يجوز لبسهما بلا قطع ٧.

وهل عليه فدية؟:

قال أبو حنيفة: يلزمه فدية ٨.


١ القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه.
انظر: تحرير ألفظ التنبيه (٢٢٤) ، معجم لغة الفقهاء (٣٥٥) .
٢ الشرح الصغير (١/٢٨٥) ، أسنى المطالب (١/٥٠٥) ، المبدع (٣/١٤٥) .
وعن أحمد رواية: أنه لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كميه.
٣ المبسوط (٤/١٢٥) .
٤ الأم (٢/١٦٠) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٠٤) .
٥ المبسوط (٤/١٢٦) ، بداية المجتهد (١/٣٨٠) .
٦ تحفة الفقهاء (١/٤٢١) ، المدونة (١/٤٦٣) ، الأم (٢/١٦٠) .
٧ المشهور عن أحمد – رحمه الله – أنه لا يلزمه قطعهما، وعنه رواية أخرى: أنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين فإن لبسهما من غير قطع فعليه الفدية.
وانظر: المحرر (١/٢٣٨) ، المغني (٣/٣٠١) ، الفروع (٣/٣٧٠) .
٨ مختصر الطحاوي (٦٩) ، الفتاوى الهندية (١/٥٤٢) .

<<  <   >  >>