للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فصل)

*يَحْرُم على المحرم عشرة أشياء بالاتفاق ١:

لبس المخيط، والجماع ومقدماته، والتزوج ٢ /٣ وقتل [الصيد] ٤ واستعمال الطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية.

والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تلبس المخيط، وتستر رأسها دون وجهها ٥.

*واختلفوا هل للمحرم أن يستظل تحت مَحْمِل ٦ أو غيره؟

قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ٧.

وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل لزمه دم عندهما ٨.


١ مراتب الإجماع (٤٢-٤٣) ، اللباب (١/١٨٢-١٨٣) ، المختار (١/١٤٤-١٤٥) ، سراج السالك (١/٢١٨-٢٢٠) ، الفواكه الدواني (١/٤٨٥-٤٨٨) ، التنبيه (٧٢) ، زاد المحتاج (١/٦١٣-٦١٥) ، العدة (١٣٨-١٤٢) ، الروض الندي (١٧٥-١٧٧) .
٢ عند أبي حنيفة يجوز للمحرم أن يتزوج، ويزوج غيره ويعقد النكاح.
وانظر: الاختيار (٣/٨٩) ، تبيين الحقائق (٢/١١١) .
٣ نهاية لـ (٣٦) من: س.
٤ ما بين القوسين أسقط من النسختين.
٥ الإجماع (٤٥) ، المبسوط (٤/١٢٨) ، الكافي لابن عبد البر (١/٣٣٧) ، كفاية الأخيار (١/١٤٠) ، المغني (٣/٣٢٨) .
٦ المَحمِل: مركب يركب عليه على البعير.
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (٢٢١) .
٧ تبيين الحقائق (٢/١٣) ، مغني المحتاج (١/٥١٨) .
٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٦) ، مختصر الخرقي (٤٥) .

<<  <   >  >>