للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واختلفوا في تطييب البدن للإحرام:

فقال الثلاثة: يستحب ١، ومنعه مالك ٢.

*ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق ٣.

*وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة ٤.

وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي ٥.

وقال داود: ينعقد بالتلبية ٦.

*والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد ٧.

وقال مالك: إن ترك التلبية وجب عليه دم ٨.

*وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة ٩.

وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة ١٠.

* * * * *


١ ملتقى الأبحر (١/٢١٢) ، أسنى المطالب (١/٧٤٢) ، التنقيح المشبع (١٣٦) .
٢ التفريع (١/٣٢٧) ، التمهيد (٢/٢٥٤) .
٣ إلا في رواية عن أبي حنيفة.
وانظر: البحر الرائق (٢/٣٤٥) ، روضة الطالبين (٣/٧١) ، هداية الراغب (٢٦٦) .
٤ القوانين (٨٨) ، الأم (١/١٣٨) ، المذهب الأحمد (٦٢) .
٥ المبسوط (٤/١٨٧) .
٦ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٣٦) ، المجموع (٧/٢٢٥) .
٧ وكذا عند أبي حنيفة.
الهداية للمرغيناني (١/١٣٧) ، كفاية الأخيار (١/١٣٨) ، المغني (٣/٢٨٨) .
٨ أي إن تركها في الحج كله، وإن تركها وقتا، وأتى بها وقتا فلا شيء عليه.
وانظر: التفريع (١/٣٢٢) .
٩ ملتقى الأبحر (١/٢١٦) ، الأم (٢/٢٤٢) ، المبدع (٣/٢٤٤) .
١٠ المدونة (١/٣٦٥) .

<<  <   >  >>