٢ بل هناك خلاف في المذهب في الأصح من قولي الشافعي، والحاصل أن هذا أحد قوليه، والقول الآخر: أن الأفضل هو الإحرام من الميقات، وهو قول مالك وأحمد. وانظر: التنبيه (٧١) ، روضة الطالبين (٣/٤٢٢) ، الشرح الصغير (١/٢٦٧) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٤) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٩١) ، المحرر (١/٢٣٤) . ٣ المبسوط (٤/١٦٧) ، التفريع (١/٣١٩) ، الأم (٢/١٥٢) ، شرح منتهى الإرادات (٢/١٠) ، القرى (١٠٥) . ٤ قولهما في: حلية العلماء (٣/٢٣١) ، المغني (٣/٢٦٧) ، المجموع (٧/٢٠٨) ، شرح صحيح مسلم للنووي (٨/٨٢) ، فتح الباري (٣/٣٨٧) . (وقت) أسقطت من الأصل. ٦ الاختيار (١/١٤٢) ، المدونة (١/٣٧٢) ، كفاية الأخيار (١/١٣٧) ، المقنع (١/٣٩٥) . ٧ قول سعيد في المصادر في الحاشية رقم (٤) ، والمحلى (٧/٧٠) . ٨ المدونة (١/٣٨٠) ، الأم (٢/١٥٥) ، المغني (٣/٢٦٩) . ٩ المبسوط (٤/١٧٤) ، الفتاوى الهندية (١/٢٢١) . ١٠ نهاية لـ (٨١) من الأصل.