٢ أي مع القضاء، وهذا القول هو رواية عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أن عليه دما مطلقا مع القضاء سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، والثانية: أنه لا يلزمه دم بحال بل عليه القضاء فقط. وانظر: المحرر (١/٢٣٥) ، المبدع (٣/١٧٦) ، الإنصاف (٣/٥١٤) . ٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٤ الشرح الصغير (١/٣٠٣) ، المهذب (١/٢٠٢) ، المغني (٣/٤٨٠) . ٥ البدائع (٢/١٧٤) . ٦ انظر: القولين في: الروضة (٣/٥٤) ، مغني المحتاج (١/٥١٧) . ٧ كشاف القناع (٢/٤٥٤) ، شرح منتهى الإرادات (٢/٣٦) . ٨ نهاية لـ (٨٠) من الأصل. ٩ أي في الطريق، وإن شاء أخرها إلى بلده، وهو أفضل. وانظر: القوانين (٩٤) ، بلغة السالك (١/٣٠٣) .