للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء ١.

وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم ٢؟

*وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] ٣ عند الثلاثة ٤.

وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك ٥.

*وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان ٦:

أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد ٧.

والثاني: الجواز قبل الرجوع /٨.

*وهل يصوم إذا خرج من مكة؟:

قال مالك بذلك ٩.


١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢١) ، أسنى المطالب (١/٤٦٦) .
٢ أي مع القضاء، وهذا القول هو رواية عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أن عليه دما مطلقا مع القضاء سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، والثانية: أنه لا يلزمه دم بحال بل عليه القضاء فقط.
وانظر: المحرر (١/٢٣٥) ، المبدع (٣/١٧٦) ، الإنصاف (٣/٥١٤) .
٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٤ الشرح الصغير (١/٣٠٣) ، المهذب (١/٢٠٢) ، المغني (٣/٤٨٠) .
٥ البدائع (٢/١٧٤) .
٦ انظر: القولين في: الروضة (٣/٥٤) ، مغني المحتاج (١/٥١٧) .
٧ كشاف القناع (٢/٤٥٤) ، شرح منتهى الإرادات (٢/٣٦) .
٨ نهاية لـ (٨٠) من الأصل.
٩ أي في الطريق، وإن شاء أخرها إلى بلده، وهو أفضل.
وانظر: القوانين (٩٤) ، بلغة السالك (١/٣٠٣) .

<<  <   >  >>