للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة ١] ٢.

*وإذا فرغ المتمتع ٣ من أعمال العمرة صار حلالاً، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي ٤.

وقال أبو حنيفة ٥، وأحمد ٦: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل منهما ٧.

* * * * *


١ تحفة الفقهاء (١/٤١٢) .
وقال أحمد: يصوم إن شاء بمكة وإن شاء في الطريق.
وانظر: المغني (٣/٤٧٨) .
٢ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٣ المتمتع: أسقطت من الأصل.
٤ المدونة (١/٣٨٣) ، المهذب (١/٢٣٢) .
٥ البحر الرائق (٢/٣٩١) ، مجمع الأنهر (١/٢٩٠) .
٦ وعن أحمد رواية: أنه يحل له التقصير من شعر رأسه فقط، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيء.
وانظر: المبدع (٣/٢٢٧) ، كشاف القناع (٢/٤٨٨-٤٨٩) .
٧ منهما: أسقطت من (س) .

<<  <   >  >>