للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ١.

*ولا يصوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج عند مالك/ ٢ والشافعي ٣.

وقال أبو حنيفة ٤ وأحمد في إحدى الروايتين ٥: إذا أحرم بالعمرة جاز له صومها.

*وهل يصومها في أيام التشريق؟

قال الشافعي ٦ وأبو حنيفة ٧: لا يجوز.

وقال مالك ٨ وأحمد ٩: يجوز.

*ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة ١٠، إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويستقر الهدي في ذمته١١.


١ الاختيار (١/١٥٨) ، أسهل المدارك (١/٥٠٣) ، أسنى المطالب (١/٤٦٥) ، هداية الراغب (٢٧٤) .
٢ نهاية لـ (٣٥) من: س.
٣ المنتقى (٣/٨٣) ، المهذب (١/٢٠٢) .
٤ البدائع (٢/١٧٣) .
٥ والرواية الأخرى عنه: إذا حل من العمرة جاز له صومها.
المغني (٣/٤٧٧) .
٦ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يجوز للمتمتع العادم الهدي صومها.
وانظر: المجموع (٦/٤٤٣) .
٧ تحفة الفقهاء (١/٤١٢) .
٨ المدونة (١/٣٨٩) .
٩ هذا القول هو المذهب، وعنه رواية: أنه لا يجوز صومها.
وانظر: المبدع (٣/١٧٦) .
١٠ المدونة (١/٣٨٩) ، كفاية الأخيار (١/١٤٤) ، المقنع (١/٤٢٢) .
١١ تبيين الحقائق (٢/٤٤) .

<<  <   >  >>