(١٨٩) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ مُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيحِ» : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ،: أَبْنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» .
قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَبْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالا: أَبْنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: (فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لا. . . .» ) ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: (أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟) وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ.
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute