٧٢٩ - يجوز للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابه اعتمروا قبل أن يحجوا حجة الفريضة (١١/ ٣١٨).
٧٣٠ - س: معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف فهل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟
جـ: ليس عليه إعادة السعي لما روى أبو داود بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حاجًا فكان الناس يأتونه فمن قائل:"يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئًا وأخرت شيئًا فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك"(١١/ ٣٢٠).
٧٣١ - لا حرج في سعيك بوالدتك بالعربية لأنها معذورة ويشق عليها السعي على الأقدام (١١/ ٣٢١).
٧٣٢ - من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى فإن كانت جاهلة الحكم ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها ثم اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من شعر رأسها ولا شيء عليها. وإن حصل جماع بطلت عمرتها وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من الميقات