للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الذي أحرمت بالأولى منه وعليها دم إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر أو المعز سنها سنة فأكثر تذبح بمكة وتوزع على فقرائها. أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من شعر رأسها ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال (١١/ ٣٢٣).

٧٣٣ - لا إثم عليك في عدم الإحرام بعمرة أخرى في دخولك المرة الثانية إذا مررت بالميقات إلى مكة وأنت لم تنو حجًا ولا عمرة (١١/ ٣٢٤).

٧٣٤ - الواجب أن يعم الرأس بالتقصير أو الحلق (١١/ ٣٢٦).

٧٣٥ - من أخذ عمرة أو حجًا فإنه يجب عليه أن يحلق رأسه أو يقصر شعره وإذا لم يكن في الرأس شيء من الشعر سقط الواجب في ذلك، وحجه وعمرته صحيحه (١١/ ٣٢٧).

٧٣٦ - إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء في ذهابكم وذهاب النساء إلى منزل أخيك بمكة المكرمة وبقاؤكم به يومًا قبل تأدية العمرة وكذلك لا شيء في الاغتسال قبل تأدية العمرة للنظافة أو التبرد (١١/ ٣٢٨).

<<  <   >  >>