٧٢٥ - يجوز أن تبيع المساويك في مكة ولا يؤثر ذلك في حجك ولو قصدت بيعها لعموم قوله تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}(١١/ ٣١٣).
٧٢٦ - العمرة في الإسلام واجبة مرة في العمر على أهل مكة وغيرهم لعموم أدلة الوجوب، وأما الإحرام بالعمرة لمن كان داخل الحرم فمن الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما (١١/ ٣١٦).
٧٢٧ - يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة حتى في أشهر الحج وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج وإذا أداها مع حجه كان قارنا بين الحج والعمرة، وعلى كل من المتمتع والقارن هدي يجزئ أضحية إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وإذا أداها الحاج في ذي الحجة بعد أيام التشريق جاز ولا هدي عليه (١١/ ٣١٦).
٧٢٨ - الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة لقوله تعالى:
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} والأحاديث وردت في ذلك وإذا أتى بها المسلم قبل الحج في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج و هذا أفضل من الإفراد، والقران لمن لم يسق الهدي لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في حجة الوداع لمن لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم:"اجعلوها عمرة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة"(١١/ ٣١٧).