للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦٨٤ - أولاً: يحرم عليك أن تصلي أو تطوف وأنت على غير طهارة ويجب عليك قضاء الصلاة التي صليتها وأنت على غير طهارة مع التوبة والاستغفار مما وقع.

ثانيًا: يجب عليك أن تعود إلى مكة وأنت محرم وتطوف وتسعى لعمرتك لأن طوافك على غير طهارة غير صحيح ثم تحلق أو تقصر، وإن كان وقع منك وطء بعد عمرتك فسدت بذلك ووجب عليك دم يذبح بمكة يوزع على فقراء الحرم مع إعادة العمرة لأن الأولى فسدت بالجماع ويكون إحرامك بالثانية من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى وذلك بعد أدائك العمرة الأولى الفاسدة (١١/ ٢٤١).

٦٨٥ - الأصل بقاء الطهارة، وحصول الشك في خروج شيء منك لا يرفع حكم الطهارة فيكون طوافك وصلاتك بعده صحيحة (١١/ ٢٤٤).

٦٨٦ - الطواف بالبيت العتيق كالصلاة فيشترط له ما يشترط لها إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر ثم تغتسل فقد ثبت في الصحيحين: أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سَرِف فطمثتُ فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأنا أبكي فقال: "مالك؟ لعلك نَفِستِ، فقلت: نعم، قال: هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" وفي رواية لمسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" (١١/ ٢٤٦).

<<  <   >  >>