٦٨٠ - لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حِجْر إسماعيل ولا يجزئه ذلك لو فعله لأن الطواف بالبيت والحِجْر من البيت لقوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ولما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن الحِجْر؟ فقال: هو من البيت" وفي لفظ قالت: "إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: صلي في الحِجْر فإن الحِجْر من البيت"(١١/ ٢٣٣).
٦٨١ - الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجًا عنه أو معتمرًا فينوب عنه فيه تبعًا لجملة الحج والعمرة (١١/ ٢٣٦).
٦٨٢ - لا دم عليك لترك المبيت بمزدلفة لأنكم أردتم ذلك فتعذر عليكم بغير اختياركم (١١/ ٢٤٠).
٦٨٣ - لا دم عليكم لمبيتكم في مزدلفة أيام منى إذا كنتم لم تجدوا مكانًا في منى (١١/ ٢٤٠).