للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦٨٧ - من أتى أعمال الحج ماعدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكروا ذلك للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن فلم يأمر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه (١١/ ٢٥٠).

٦٨٨ - إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط وطال الفصل فإنه يعيد الطواف وإن كان الفصل قريبًا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه (١١/ ٢٥٣).

٦٨٩ - إذا كان الأمر كما ذكر، وكان سفره من مكة متصلاً بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات (١١/ ٢٥٥).

٦٩٠ - إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة فهذا لا يجزئ فيه الدم وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشيًا أو محمولاً، وعليه دم إن كان جامع زوجته بعد الحج يذبح في مكة ويوزع على فقرائها أما إن كان المتروك طواف الوداع وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة فعليه عنه دم، يذبح في مكة لفقرائها كذلك (١١/ ٢٥٧).

<<  <   >  >>