٦٤٠ - إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعًا، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو ذبح شاة تجزئ أضحية وكذلك الحكم إذا غطى رأسه ويجزئه الصيام في كل مكان أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي (١١/ ١٨٠).
٦٤١ - س: أرغب في الحج إن شاء الله ومشكلتي هي أنني رجل أصلع بدون شعر يغطي الرأس وبشرتي حساسة جدًا وأي أشعة شمس تؤثر على صحتي … علمًا أنني رجل قصير القامة ولا أستطيع أن أحمل المظلة لأنها تؤذي من حولي .. ؟
جـ: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تغطي رأسك وأنت محرم، وتفدي فتذبح شاة تطعمها الفقراء في مكة، أو تطعم ستة مساكين بالحرم: لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد أو تصوم ثلاثة أيام هذا بالنسبة للإحرام بالحج وكذلك لو أحرمت بالعمرة فعليك فدية أخرى (١١/ ١٨١).
٦٤٢ - من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثلاً وهو محرم بالعمرة فإنه يذبحه في مكة ويوزع لحمه على الفقراء ولا يأكل منه (١١/ ١٨٢).