٦٣٧ - الحيض لا يمنع من الحج وعلى من تُحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت وهكذا النفساء فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح (١١/ ١٧٢).
٦٣٨ - الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام وحيث لم تحرموا من الميقات فإنه يجب على كل منكم دم وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة المكرمة وتقسم على فقرائها ولا تأكلوا منها شيئًا أما ترك صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك (١١/ ١٧٦).
٦٣٩ - س: هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره أم لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح ضحيته؟
جـ: إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر ذي الحجة فلا يجوز له ذلك لأن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عن ذلك وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقًا لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو يأخذ شيئًا من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير وهكذا في الحج إذا رمى جمرة العقبة فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده وكونه بعد الذبح أفضل إذا تيسر ذلك (١١/ ١٧٨).