٦٤٣ - لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه أو ذبح شاة (١١/ ١٨٤).
٦٤٤ - يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبرد إذا كان فيه حر وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة ويحرص في أثناء الغسل على أنه لا يتساقط شيء من شعره أو بشرته (١١/ ١٨٤).
٦٤٥ - س: إذا وطيء المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش؟
جـ: إذا وطئها وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكًا، وإذا أتلف شيئًا من شجر الحرم أو حشائشه مملوكًا لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه وإن لم يكن مملوكًا لأحد فلا شيء عليه ولا ينبغي له تعمد ذلك لنهية -صلى الله عليه وآله وسلم- عن ذلك (١١/ ١٨٥).
٦٤٦ - يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة (١١/ ١٨٥).