للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦٣٣ - ما وقع منك من النية بقطع الحج ليس له أثر على حجك لأنك رجعت إلى الحج ولا فدية عليك في ذلك إذا كنت طفت للحج بعد رجوعك من عرفات طواف الإفاضة وكملت أعمال الحج (١١/ ١٦٨).

٦٣٤ - إذا أراد مريد النسك للعمرة أو الحج التطيب عند الإحرام قبل التلبية بالحج أو العمرة فله ذلك، والأولى أن يكون بعد الاغتسال لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" متفق عليه (١١/ ١٦٩).

٦٣٥ - يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء ولو كانا مخيطين بالماكينة (١١/ ١٧٠).

٦٣٦ - أمرنا الله على لسان رسوله محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- بارتداء الإزار والرداء في الحج وفي العمرة لحكمة يعلمها فوجب علينا الامتثال رجاء الثواب سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها ومما ذكره العلماء في ذلك: التذكير بحال الناس يوم الجمع والنشور يوم القيامة وإشعار الحاج بالتواضع والتساوي بين الغني والفقير (١١/ ١٧١).

<<  <   >  >>