٦٣٠ - إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معًا إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك وعليك هدي التمتع (١١/ ١٦٢).
٦٣١ - العمرة في رمضان رغب فيها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولكنها ليست العمرة التي يتمتع بها إلى الحج بل الذي يتمتع بها إلى الحج هي التي يؤتى بها في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ثم يحج من عامه … (١١/ ١٦٤).
٦٣٢ - إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار: إن شاء دخل في الحج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام، أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي لقول الله سبحانه:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وبهذا يتضح لك: أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ للآية الكريمة المذكورة إلا أن يكون قد اشترط وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لضباعة بنت الزبير لما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال:"حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني" متفق على صحته (١١/ ١٦٦).