٥٩٨ - حيث أن من أُجِّر ليحج عن غيره قد أدى الحج عمن طلب منه الحج عنه كما شرع الله فقد برئت ذمته مما كلف به من الحج سواء ركب سيارة بأجرة أو تبرعًا أو مشى على رجليه، وكفى هذا الحج عن المتوفى سواء كان عن حجة الإسلام أو كان تطوعًا لأن الوصول إلى مكة وأماكن المشاعر المقدسة وسيلة لأداء النسك، والمقصود بالذات هو أداء الحج فريضة أو تطوعًا فتصح إذا أديت الأركان والواجبات على ما شرع الله وتبرأ بها الذمة دون نظر إلى كيفية الوصول إلى مكة لكن لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق (١١/ ٨٣).
٥٩٩ - إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج الفريضة وأنها عاجزة عن السفر لأداء الحج بنفسها وجب على ولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك وكان قد حج عن نفسه لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم" وذلك في حجة الوداع رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال -صلى الله عليه وآله وسلم- فحجي عنه"(١١/ ٨٤).