للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦٠٠ - من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أُخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وُجد من يتطوع بذلك أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام ولا يسقط بموت من وجب عليه وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالت: "إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" وسألته -صلى الله عليه وآله وسلم- امرأة من خثعم قائلة يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك" أما العمرة فلما روى الخمسة عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال: "حج عن أبيك واعتمر" (١١/ ٨٧).

٦٠١ - المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: "انطلق فحج مع امرأتك" وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد

<<  <   >  >>