٥٩٤ - يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه كالصبي والمريض وكبير السن إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام وقد رمى عن نفسه (١١/ ٧٦).
٥٩٥ - يجوز لك أن تحج من المملكة عن أي مسلم مات في بلده أو غيرها سواء كن قد حج أو لم يحج ولا أثر لفرق المسافة المذكورة ولكن على قدر الإخلاص والنفقة والنصَّب وتحري الأمور المشروعة يكون الأجر (١١/ ٧٧).
٥٩٦ - من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه ويرجى له أيضًا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله (١١/ ٧٧).
٥٩٧ - الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه وإن تلفظ باسمه عند بدء الاحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعًا أو قارنًا فحسن لما روى أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- سمع رجلاً يقول:"لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"(١١/ ٨٢).