للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٥٩٠ - يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولا يجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج ولا يكفى حج غيره عنه ما دام مستطيعًا أداء الحج بنفسه (١١/ ٦٨).

٥٩١ - إذا أعطى شخص مالاً لشخص ليحج عنه لعجزه عن مباشرة الحج بنفسه أو ليحج عن ميت صح ذلك إذا كان النائب قد حج عن نفسه وله أن ينفق من هذا المال في حجه عنه، ويملك ما بقي، أما إن أعطيه ليحج منه ويرد الباقي أنفق منه ما يحتاجه في حجه عنه ويرد ما بقي. وليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور (١١/ ٧٠).

٥٩٢ - إذا كانت والدتك لا تستطيع بنفسها لكبرها فحجك واعتمارك عنها صحيح إن كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت ما وجب عليك (١١/ ٧١).

٥٩٣ - إن كانت والدتك مريضة مرضًا يغلب على الظن عدم برئها منه، لا تستطيع معه الحج فيجوز أن تنيب من يحج عنها لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال: "حجي عنه" وإن كانت تستطيع الحج وجب أن تخرج مع أحد محارمها الذي يوافق على الخروج معها (١١/ ٧٤).

<<  <   >  >>