٥٨٧ - س: هل الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه تطوعًا أو ينوي ذلك لأحد أقاربه … ؟
جـ: الأفضل أن يحج عن نفسه لأنه الأصل ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه برًا بهما وإحسانًا إليهما عند العجز أو الموت على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حده وليس له جمعهما بعمرة ولا حج (١١/ ٦٥).
٥٨٨ - س: إذا كان مستحسنًا أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات فأرجو ترتيبهم في الأولوية؟
جـ: يبدأ بأمه ثم أبيه وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما ثم الأقرب فالأقرب لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لما سأله سائل:"من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب" رواه مسلم (١١/ ٦٦).
٥٨٩ - إذا كانت زوجتك كما ذكرت حية صحيحة البنية فلا يصح حجك عنها وليس الحج فرضًا عليها ما دامت غير مستطيعة لفقرها أو لعدم محرم يسافر معها (١١/ ٦٧).