٥٨٤ - الإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح فإذا كان قد أدى الحج عن نفسه وكمل مناسك الحج ولم يحصل منه ما يبطله فهو مجزئ عن والدك ولا يلزم حجة أخرى لمزيد من التأكد لكن إن أرادت أن تحج عنه حجة أخرى فهذا إليها ولها أجر في ذلك (١١/ ٦١).
٥٨٥ - س: أقمت نائبًا ليحج عن أختي الهالكة "طفيلة" فأخطأ وحج عن ابنتي "طفلة" التي هي على قيد الحياة الآن .. ؟
جـ: يكون الحج عن أختك "طفيلة" التي ذكرتها للنائب ولا تأثير لغلطه في الاسم لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" والعبرة بنيتك أي بنية المنيب، لا النائب (١١/ ٦٢).
٥٨٦ - س: مضمونه: أن شخصًا لا يصوم ولا يصلي ويذبح للجن في الشجر والحجر كأصنام له ومات مصرًا على ذلك، هل يجوز لقريبه أن يحج عنه أو أن يستغفر له؟
جـ: من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركًا شركًا أكبر لا يجوز الحج عنه ولا الاستغفار له لقوله سبحاته وتعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} ولما ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" رواه مسلم في صحيحه، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام (١١/ ٦٣).