٥٨١ - كل من الحج والعمرة نسك مستقل وقد بين النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كيفية أدائهما قرانًا وإفرادًا وتمتعًا بالعمرة إلى الحج فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً، والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزًا لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى (١١/ ٥٨).
٥٨٢ - س: إذا أعطى رجل رجلاً مبلغًا معينًا لكي يحج عن ميت ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد ما حكم ذلك؟
جـ: المسلمون على شروطهم فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص فعلى كل أن يفي بالتزامه وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه (١١/ ٥٩).
٥٨٣ - يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف وألا يكون قصده المال فقط (١١/ ٦٠).