٥٧٨ - لي شقيقة توفيت منذ مدة طويلة وأرغب الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- عنها؟
جـ: إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت، وأما زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- فلا يجوز شد الرحال إليها لأن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسج الحرام والمسجد ا لأقصى ومسجدي هذا" وإنما تشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي ويدخل السلام عليه -صلى الله عليه وآله وسلم- وعلى صاحبيه رضي الله عنهما تبعًا لذلك، وذلك لا يقبل النيابة (١١/ ٥٥).
٥٧٩ - لي أخت توفيت وهي بكر وتبلغ من العمر ٢٥ عامًا تقريبًا وتوفيت قبل وفاة والدها بخمس سنوات وقد سألت بعض الفقهاء لدينا: هل يجب عليها حجة … ؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجب عليك أن تحج عنها ولكن لو قمت بالحج عنها برًا وإحسانًا إليها كان خيرًا إلا أن يكون لديها مال حال حياتها تستطيع أن تحج منه فإنه يجب أن يحج عنها منه قبل تقسيم التركة (١١/ ٥٥).
٥٨٠ - تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها (١١/ ٥٨).