٥٧٤ - قريبك المذكور لا يجب عليه الحج ما دام لا يستطيع الحج ماليًا ولا تصح النيابة عنه في الحج ولافي العمرة لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه (١١/ ٥١).
٥٧٥ - أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان والله يجزل لك الأجر على هذا البر (١١/ ٥٢).
٥٧٦ - يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- سمع رجلاً يقول:"لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه (١١/ ٥٣).
٥٧٧ - ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له ولكن من البر والإحسان أن تحج عنه وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى:{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}(١١/ ٥٤).