للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٥٧١ - أولاً: إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج من السداد أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه وإلا فلا يجوز لكن لو حج صح حجه.

ثانيًا: الحج فرض على المكلف المستطيع سواء كان متزوجًا أو غير متزوج لعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (١١/ ٤٨).

٥٧٢ - لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه والأصل في ذلك ما واره ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة" (١١/ ٥٠).

٥٧٣ - يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتًا، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه وكالعذر السياسي وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك فإنه لا يجزئ الحج عنه (١١/ ٥١).

<<  <   >  >>