(١) رواه مسلم (٧ - الجمعة، ١٨ - الصلاة بعد الجمعة، ٢/ ٦٠١/ ٨٨٣) من حديث معاوية. (٢) رواه: البخاري (١٠ - الأذان، ٣٨ - إذا أُقيمت الصلاة، ٢/ ١٤٨/ ٦٦٣)، ومسلم (٦ - المسافرين، ٩ - كراهة الشروع في نافلة بعد المؤذّن، ١/ ٤٩٣/ ٧١١)؛ من حديث ابن بحينة. (٣) (صحيح). رواه: أحمد (٥/ ٣٤٥)، والبخاري في "التاريخ" (١/ ٤٥)، والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٣٧٣)، وخيثمة في "حديثه" (ص ٢٠١)، وابن منده في "الصحابة" (١/ ١٩٥ - غابة)، والحاكم (٣/ ٤٣٠)، والخطيب في "الكفاية" (ص ٢٥١)، وأبو موسى المديني في "الصحابة" (١/ ١٩٥ - غابة)؛ من طريقين، عن محمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عبد الله بن مالك بن بحينة … رفعه. وإحدى الطريقين إلى ابن ثوبان قويّة، وابن ثوبان ثقة من رجال الستّة، وأصل الحديث عند البخاري ومسلم باللفظ المتقدّم، وسند هذا اللفظ صحيح أيضًا. (٤) (صحيح بلفظ أصاب ابن الخطاب أو أحسن ابن الخطّاب). يرويه الأزرق بن قيس واختلف عليه =