للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويومُ الشَّكِّ هوَ اليومُ الذي يُشَكُّ فيهِ هل هوَ مِن رمضانَ أو غيرِهِ، فكانَ مِن المتقدِّمينَ مَن يَصومُهُ احتياطًا، ورَخَّصَ فيهِ بعضُ الحنفيَّةِ للعلماءِ في أنفسِهِم خاصةً دونَ العامَّةِ (١) لئلَّا يَعْتَقِدوا وجوبَهُ بناءً على أصلِهِم في أن صومَ رمضانَ يُجْزِئُ بنيَّةِ الصِّيامِ المطلقِ والنَّفلِ، ويومُ الشَّكِّ هوَ الذي تَحَدَّثَ برؤيتِهِ مَن لمْ يُقْبَلْ قولُهُ.

فأمَّا يومُ الغيمِ: فمِنَ العلماءِ مَن جَعَلَهُ يومَ شكٍّ ونَهى عن صيامِهِ، وهوَ قولُ الأكثرينَ. ومنهُم مَن صامَهُ احتياطًا، وهوَ قولُ ابن عُمَرَ، وكانَ الإمامُ أحْمَدُ يُتابِعُهُ على ذلكَ. وعنهُ في صيامِهِ ثلاثُ رواياتٍ مشهوراتٍ: ثالثُها: لا يُصامُ إلَّا معَ الإمامِ وجماعةِ المسلمينَ لئلَّا تقَعَ الافتئاتُ عليهِم والانفرادُ عنهُم. وقالَ إسْحاقُ: لا يُصامُ يومُ الغيمِ، ولكنْ يُتَصَبَّرُ بالأكلِ فيهِ إلى ضحوةِ النَّهارِ خشيةَ أنْ يُشْهَدَ برؤيتِهِ بخلافِ حالِ الصَّحوِ؛ فإنَّهُ يَأْكُلُ فيهِ مِن غدوةٍ (٢).


= فقال: كلوا. فتنحَّى بعض القوم فقال: إنّي صائم. فقال عمّار … [فذكره] ".
قال العسقلاني: "وله متابع بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة [٩٥٠٢]، من طريق منصور عن ربعيّ؛ أنّ عمّارًا وناسًا معه أتوهم بمسلوخة في اليوم الذي يشكّ فيه، فاعتزلهم رجل، فقال له عمّار: تعال فكل. فقال: إنّي صائم. فقال له عمّار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل. ورواه عبد الرزّاق [٧٣١٨]، من وجه آخر عن منصور عن ربعي عن رجل عن عمّار".
قال العسقلاني: (وله شاهد من وجه آخر أخرجه عبد الرزاق [٧٣١٨ وابن أبي شيبة ٩٥٠٣] وإسحاق بن راهويه من رواية سماك عن عكرمة. ومنهم [كالخطيب ٢/ ٣٩٧] من وصله بذكر ابن عبّاس فيه" اهـ.
فإن كان في الطريق الأولى كلام لحال أبي إسحاق السبيعي؛ فإنّها تتقوّى بالطريق الأُخرى وشاهد عكرمة المرسل القويّ باللفظ نفسه. وقد قوّى حديث عمّار الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والدارقطني والحاكم والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. وقال العسقلاني: "موقوف لفظًا مرفوع حكمًا". وإنّما أطلت في تخريجه على غير منهجي في الموقوفات لهذا الملحظ.
(١) وحديث عمّار المتقدّم حجّة عليهم. وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر المتقدّم عليه: "لا تصوموا حتى تروا الهلال"؛ لأن الرؤية المعتمدة شرعًا لا تتحقّق إلا بشهادة الثقات من أهل المعرفة، وأمّا الفسقة والجهلة وغيرهم من ساقطي الشهادة؛ فرؤيتهم وعدمها واحد.
(٢) وأشبه هذه الروايات الثلاث عن الإمام أحمد قدّس الله روحه في عليّين بالصواب وأولاها بالنصوص الصحيحة الواردة في الباب وأكثرها انسجامًا مع الفروع الفقهيّة والقواعد والأصوليّة هي الرواية التي وافق فيها جمهور أهل العلم، وهو ما اختاره كثير من المحققين من أصحابه. قال ابن عبد الهادي في "تنقيحه": "الذي دلّت عليه الأحاديث وهو مقتضى القواعد أنّه أيّ شهر غمّ أكمل ثلاثين، سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما، فعلى هذا فقوله - صلى الله عليه وسلم - "فأكملوا العدّة" يرجع إلى الجملتين، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - "صوموا لرؤيته وأفطروا =

<<  <   >  >>