(٢) تقدم. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: " مختصر القدوري " (ص ١٦٧) حيث قال: " لا تُسْبى لهم ذريَّة، ولا يغنم لهم مالٌ ". ومذهب المالكية، يُنظر: " الكافي " لابن عبد البر (١/ ٤٨٦) حيث قال: " ولَا يذفف على جريحهم، ولا تُسْبى ذراريهم، ولا أموالهم ". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: " روضة الطالبين " للنووي (١٠/ ٥٩) حيث قال: " فأما إذا أسر نساءهم وأطفالهم، فيحبسون إلى انقضاء القتال ثم يطلقون ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " العمدة " لابن قدامة (ص ٥٥٨) حيث قال: " ولا يغنم لهم مال، ولا تُسْبى لهم ذرية ". (٤) أخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " (٦/ ٤٩٨) أن عليًّا أمر مناديه فنادى يوم البصرة: " ألا لا يتبع مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسير، ومَنْ أغلق بابه فهو آمن، ومَنْ ألقى السلاح فهو آمن، ولا نأخذ من متاعهم شيئًا ". (٥) ينظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٦) حيث قال: " واختلفوا: هل يُقْتل بمَنْ قتل قصاصًا، إذا تاب أو أخذ قبل أن يتوب، فقال عطاء وأصبغ: يقتل به قودًا ". (٦) ينظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٦) حيث قال: " قال مطرف وابن الماجشون عن مالك: لا يقتل به، ولا يُقَاد منه ". (٧) مذهب الحنفية، يُنظر: " بدائع الصنائع " للكاساني (٧/ ١٤١) حيث قال: " لا خلاف =