المذهب الحنفي، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٣)، حيث قال: "قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} نزلت في الإماء". المذهب المالكي، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير" (٤/ ٣٢١)، حيث قال: " (وجلد) المكلف (البكر الحر) ذكرًا أو أنثى (مائة وتشطر) الجلد (بالرق، وإن قل) كمبعض وكذا من فيه شائبة حرية كمكاتب وأم ولد ومعتق لأجل ومدبر أما الأنثى فلقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ". المذهب الشافعي، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١٢٩)، حيث قال: " (و) حد (من فيه رق)، ولو مبعضًا (خمسين)، ولو كان بينه وبين سيِّده مُهَايأةٌ ووافق نَوْبَةَ نفسِهِ (ويغرب نصف عام) على النصف من الحر لقوله تعالى {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ". المذهب الحنبلي، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢٠/ ٤٢٥)، حيث قال: " (فَصْلٌ وَإِنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (فَحَذُهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} … (بكْرًا كَانَ) القِنُّ (أَوْ ثَيِّبًا) أَوْ مُزَوَجًا". (٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٦): "أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وعمرو، عن الحارث بن عبد النِّه، عن أبيه عبد الله بن أبي ربيعة، أنه سأل عمر بن الخطاب، عن الأمة كم حدها؟ فقال: ألقت فروتها وراء الدار". وقال ابن عبد البر: "وروي عنه أيضًا أن ليس على الأمة حد حتى تحصن رواه ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه " انظر: "الاستذكار" (٧/ ٥٠٦).