للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور، ولكن الإمام أحمد يوافقهم في إحدى الصورتين؛ إذا لم تأذن له، فإذا لم تاذن له فهو مع الجمهور بأنه يقام الحد، أما إذا أذنت له فيقام عليه حد الجلد كما سيأتي يعني يجلد مائة، ولا فرق بين المحصن وغيره في هذا الأمر.

* قوله: (وَرَوَاهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّاِ عَنْهُ (١)، وَقَالَ قَوْم: عَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ فَقَطْ؛ سَوَاء أكَانَ مُحْصَنًا أَمْ ثَيَبًا) (٢).

هذا هو قول الإمام أحمد، وهذه هي الرواية الأُخرى عن الإمام أحمد، ويستدل أصحاب هذا القول بما جاء في قصة عبد الرحمن بن حنين، فيما رواه أبو داود في سننه (٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤) أن عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، يعني وطئها، فرفع ذلك إلى النعمان بن بشير وكان - رضي الله عنه - واليًا على الكوفة، فقال له: لأقضين فيك بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن كانت قد أحلتها لك جلدناك مائة جلدة وإن لم تكن قد أحلتها لك رجمناك، فسألها، فكانت قد أحلتها له، أي: أذنت له، وبهذا قال الإمام أحمد واستدل بهذا الأثر؛ لأنه قال: أقضي فيك بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم وجد أنها قد أذنت له.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ).

والذي قال: عليه التعزير، هو الإمام النخعي (٥) أحد التابعين؛


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٣١) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته. فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك؟ فقال: وهبتها لي. فقال عمر: "لتأتيني بالبينة. أو لأرمينك بالحجارة". قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له.
(٢) وهو مذهب الحنابلة. وقد تقدم.
(٣) أخرجه أبو داود (٤٤٥٨) وضعفه الألباني في، "ضعيف أبي داود".
(٤) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٤١٦).
(٥) يُنظر: " "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٢٨) حيث قال: "وكان إبراهيم النخعي يقول: يعزر ولا حدَّ عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>