ومذهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٣/ ٣١٠) قال: " وفي الأنملة ولو مع ظفر إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية؛ لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام وفي الأنملة من غيره، أي: الإبهام ثلثه، أي: ثلث عشر الدية؛ لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع ديته عليها ". (١) تقدم تخريجه. (٢) لعمر في المسألة قولان، يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤٢٥) قال: " قال الأكثر ممن حفظنا عنه من أهل العلم: الأصابع سواء، لا فضل لبعضها على بعض، وممن حفظنا ذلك عنه فيما روينا عنهم: عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس - رضي الله عنهم - … وقد روينا فيه الباب عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قولًا ثانيًا، روينا عنه: أنه قضى في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، والتي تليها بتسع، وفي الخنصر بست ". (٣) أخرجه أبو داود (٤٥٦٢) وغيره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة " في الأصابع عشر عشر ". وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (٤٢٣٨). (٤) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤٢٥) قال: " قال الأكثر ممن حفظنا عنه من أهل العلم: الأصابع سواء، لا فضل لبعضها على بعض، وممن حفظنا ذلك عنه فيما رويناه عنهم: عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس - رضي الله عنهم - ".