(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٢٧٠)، حيث قال: " (ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض) لتكافئهم بتساويهم في المملوكية". وهو مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٧٤)، حيث قال: "ويقتل العبد بالعبد: المسلم بالمسلم، والذمي بالذمي، ويجرى القصاص بينهما فيما دون النفس، فله استيفاؤه، وله العفو عنه دون السيد". (٣) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٧) عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه، فما دون ذلك من الجراح، فإن اصطلحوا على العقل: فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح "، وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (٩/ ٢٤٦).