ومذهب الحنابلة، يُنظر: " الهداية "، للكلوذاني (ص ٣٧٦)، حيث قال: " وإذا مات المكاتب انفسخت الكتابة، وإن خلف وفاء في إحدى الروايتين، ويكون ما خلفه لسيده، وعلى الأخرى: لا تنفسخ الكتابة إذا خلف وفاء؛ بل يعتق عند ملك الوفاء، ويعطي سيده ما بقي عليه، وما فضل كان لوارثه ". (١) يُنظر: " النتف في الفتاوى "، للسغدي (١/ ٤٢٢)، حيث قال: " والذي لا يعجز علي وجهين؛ أحدهما: أن يموت المكاتب، والآخر: أن لا يموت، فإن مات؛ فعلى وجهين؛ أحدهما: أن يترك وفاء لكتابته، والآخر: أن لا يترك وفاء لكتابته، فإن مات وترك وفاء لكتابته أديت منه الكتابة، ومات حرًّا، وما بقى فلورثة المكاتب، وإن لم يكن ورثة فللمولى على وجه الوراثة في قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبد الله، وقد مات عبدًا في قول الشافعي إذا مات عن غير أداء ترك وفاء أو لم يترك، وإذا مات ولم يترك وفاء فإنه قد مات عبدًا في قولهم ". (٢) يُنظر: " عيون المسائل "، للقاضي عبد الوهاب (ص ٦١٨)، حيث قال: " إذا مات المكاتب وخلف وفاء بكتابته، لم يمت على الرق وورث، وبه قال أبو حنيفة، غير أنَّه قال: " إذا خلف وفاء بكتابته مات حرًّا لا مكاتبًا، ويرث ورثته ما بقي بعد الأداء "، ونحن نقول: " مات مكاتبًا لا حرًّا ولا عبدًا، رتبة بين الرتبتين "، وقال الشّافعيّ: "مات عبدًا، ولو كانت له ورثة لم يرثوا ما فضل عن كتابته".". (٣) يُنظر: " الأم " للشافعي (٨/ ٨٢) حيث قال: " وإذا عجز المكاتب عن أداء نجم من نجومه فلم يعجزه سيده وأنظره، فمات قبل أن يؤديه مات عبدًا، ولسيده ماله ". (٤) في مذهب أحمد روايتان، يُنظر: " الهداية "، للكلوذاني (ص ٣٧٦)، حيث قال: " وإذا مات المكاتب انفسخت الكتابة، وإن خلف وفاء في إحدى الروايتين، ويكون ما خلفه لسيده، وعلى الأخرى: لا تنفسخ الكتابة إذا خلف وفاء؛ بل يعتق عند ملك الوفاء ويعطي سيده ما بقي عليه، وما فضل كان لوارثه ".