(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٣٣) حيث قال: (وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهما: من مثل بمملوكه لم يعتق عليه، ومملوكه ومملوك غيره في ذلك سواء. (٢) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٦/ ٤١٦) حيث قال: "لو كان للرجل عبد فجني عليه بقطع الأنف أو قلع العين لا يزول ملكه". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (دم ٣٣٣) حيث قال: "وقال الأوزاعي: إن مثل بمملوك غيره ضمن، وعتق عليه". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٣٣) حيث قال: "والجمهور على أنه يضمن ما نقص العبد لسيده". (٥) أخرجه أبو داود (٤٥١٩) وغيره، وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٧٤٤). (٦) أخرجه مسلم (١٦٥٧).