(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٢٢٧) عن علي قال: "لأنْ أوصي بالخمس أحب إليَّ من أن أوصي بالربع، ولأنْ أوصي بالربع أحب إليَّ من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث لم يترك ". (٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٣٠) عن العلاء بن زياد، قال: جاء شيخ إلى عمر فقال: "يا أمير المؤمنين، أنا شيخ كبير، وإن مالي كثير، وترثني أعراب موال، كلالة، منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ كبير، ومالي كثير، ويرثني أعراب موال، كلالة، منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فلم يزل يحطه حتى بلغ العُشْرَ". (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٢٢٧) عن منصور قال: قال إبراهيم: "كان يقال: السدس خير من الثلث في الوصية". (٥) أخرجه ابن ماجه (٢٧٠٩) والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٤١) ولفظه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم ". (٦) أخرجه مسلم (٢٦٢٦). (٧) معنى حديث أخرجه البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ تصدَّق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإنَّ الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلُوَّه حتى تكون مثل الجبل ".