(١) قال الهروي: "والتولية في البيع: أن يشتري الرجل سلعة بثمن معلوم ثم يولي رجلًا آخر تلك السلعة بالثمن الذي اشتراها به ". انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص ١٤٦). (٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١١/ ٢٩٦) حيث قال: "فإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم، لم تجز حوالة أحدهما في الآخر، حتى يحلا جميعًا عند ابن القاسم. وأجاز ذلك من سواه من أصحاب مالك، إذا حل المحال به، بمنزلة إذا كانا جميعًا من سلف، وينزل المحال في الدين الذي أحيل به، منزلة من أحاله، ومنزلته في الدين الذي أحيل به، فيما يريد أن يأخذ به منه أو يبيعه به من غيره". (٣) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٢/ ٤٠٥).