(٢) اشترط الفقهاء للقياس أربعة أركان: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم. انظر: "المستصفى" للغزالي (ص ٢٨٠) وما بعدها، و"الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ١٨٣) وما بعدها. (٣) اتفق العلماء على أن القياس إذا خالف أو عارض النص أو سنة صحيحة، فإنه لا يجوز استعماله ويسقط. انظر: "العدة في أصول الفقه" لأبي يعلى الفراء (٤/ ١٢٨١) وما بعدها، و"الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (١/ ٥٥٤) وما بعدها، و"المستصفى" (١٠٢) وما بعدها. (٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٩) قال: "وأما مع اتفاق الجزء أو في صفقات فيجوز كما مر كاختلافهما بعد العمل في قدر الجزء ولم يشبها فمساقاة المثل ".