للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُحْرث ويصلح للزراعة)؛ لأنه التُّراب الذي يخرج منه الغبار بخلَاف الأرض السبخة والرمل والحجارة والنورة وغيرها.

ثانيًا: قول النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لنَا طَهُورًا" (١)، فقيَّد الأرض بقوله: "تربتها".

وَتوسَّع الحنفية (٢)، والمالكية (٣) في ذلك، فقالوا: يجوز التيمُّم بكلِّ ما يعرف بأنه جزءٌ من أجزاء الأرض، كالنورة والزرنيخ والجصِّ.

وأجاز حماد بن أبي سليمان (٤) شيخ أبي حنيفة التيممَ على الرخام.

وأَجَاز بعض المالكية (٥) التيممَ على الثلج؛ لأنه جزءٌ من أجزاء الأرض، ونقل عن عمر -رضي الله عنه- المنع منه (٦)، غير أنه أجاز التيمم على بعض أجزاء الحيوان (٧).

وأجاز بعض المالكية (٨) التيممَ على الرمل والحشيش والخشب.


(١) أخرجه مسلم (١١٠١).
(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٥٥)، قال: "ويجوز بالحجر والتُّراب والرمل والسبخة المنعقدة من الأرض دون الماء والجص والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة والكبريت والفيروزج والعقيق والبلخش والزمرد والزبرجد".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٥)، قال: " (كتراب وهو الأفضل) من غيره عند وجوده (ولو نقل) … ومثل التراب في النقل السباخ والرمل والحجر".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٢٤)، قال: "وقال حماد بن أبي سُلَيمان: لا بأس أن يتيمم بالرخام".
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٥)، قال: " (وثلج) (ولو وجد غيره وجعله من أجزاء الأرض بالنظر لصورته إذ هو ماء جمد حتى تحجر) ".
(٦) أخرجه أبو عبيد في "الطهور" (٣١٩)، قال زيد بن حنين، قالا: أصاب الناس ثلج بالجابية لما نزلها عمر بن الخطاب للأحبه، فقال عمر بن الخطاب: "أيها الناس، إن الثلج لا يتيمم به".
(٧) لم أقف عليه.
(٨) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ١٩٧)، قال: "بخلاف الخشب والحشيش، فلا يتيمم عليهما ولو لم يوجد غيرهما. وقيل: إِنْ لم يوجد غيرهما ولم يمكن قلعهما، وضاق الوقت، جاز التيمم عليهما، وهو ضعيفٌ؛ لأنه ليس بصعيدٍ، ولا يشبه الصعيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>