(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٥٥)، قال: "ويجوز بالحجر والتُّراب والرمل والسبخة المنعقدة من الأرض دون الماء والجص والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة والكبريت والفيروزج والعقيق والبلخش والزمرد والزبرجد". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٥)، قال: " (كتراب وهو الأفضل) من غيره عند وجوده (ولو نقل) … ومثل التراب في النقل السباخ والرمل والحجر". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٢٤)، قال: "وقال حماد بن أبي سُلَيمان: لا بأس أن يتيمم بالرخام". (٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٥)، قال: " (وثلج) (ولو وجد غيره وجعله من أجزاء الأرض بالنظر لصورته إذ هو ماء جمد حتى تحجر) ". (٦) أخرجه أبو عبيد في "الطهور" (٣١٩)، قال زيد بن حنين، قالا: أصاب الناس ثلج بالجابية لما نزلها عمر بن الخطاب للأحبه، فقال عمر بن الخطاب: "أيها الناس، إن الثلج لا يتيمم به". (٧) لم أقف عليه. (٨) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ١٩٧)، قال: "بخلاف الخشب والحشيش، فلا يتيمم عليهما ولو لم يوجد غيرهما. وقيل: إِنْ لم يوجد غيرهما ولم يمكن قلعهما، وضاق الوقت، جاز التيمم عليهما، وهو ضعيفٌ؛ لأنه ليس بصعيدٍ، ولا يشبه الصعيد".